الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

307

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

شيء اخرج الخمس منه فقسّمه في أهله وقسم الباقي على من ولى ذلك وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم إلى أن قال . وله بعد الخمس الأنفال . والأنفال كل ارض خربة قد باد أهلها . وكل ارض لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والّا جام وكل ارض ميتة لا ربّ لها وله صوافى الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لانّ الغصب كلّه مردود . وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له وقال إن اللّه لم يترك شيئا من صنوف الأموال الّا وقد قسّمه فاعطى كل ذي حق حقه إلى أن قال والأنفال إلى الوالي كل ارض فتحت أيام النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم إلى آخر الا بد وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل لأنّ ذمة رسول اللّه في الأولين والآخرين ذمة واحدة لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال المسلمون اخوة تتكافأ دمائهم يسعى بذمتهم أدناهم « 1 » . وهل يختص ما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب بخصوص الأرض الّتي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو يشمل غير الأرض مثل المنقولات ظاهر بعض الروايات مثل رواية حفص بن البختري المتقدمة ذكرها هو الشمول لكن . ظاهر بعض العبائر من عبائر الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم هو الأوّل كما عنوناه نحن أيضا . ولعله لما في بعض الروايات حمل الأنفال على كل ارض لم يوجف عليها بخيل

--> ( 1 ) الرواية 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام من الوسائل .